- نَهي أو زجَرَ أنْ يُبالَ في المُغتَسَلِ.
أخرجه الحاكم (663)، والبيهقي (487)
[المستدرك على الصحيحين] (1/ 296) :
663 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل ، قال: نهي أو زجر أن يبال في المغتسل.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 98) 487- ورواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن ابن مغفل قال : نهى أو زجر أن يبال فى المغتسل.
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو المثنى حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد فذكره بنحوه.