- أنَّ غُلامًا مِن قُرَيشٍ قتَل حَمَامةً مِن حَمَامِ مكَّةَ، فأمَر ابنُ عبَّاسٍ أن يُفْدَى عنه بشاةٍ.

الدلالات الموضوعية:# حج - صيد الحرم وشجره# صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه# حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 327/1
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (901) واللفظ له، وعبد الرزاق (8264)، وابن أبي شيبة (14868) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 230) 901 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء: أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفتدي عنه بشاة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 414) 8264 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة فقال ابن عباس : ابتغ شاة فتصدق بها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 504) 14868- حدثنا حفص ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ؛ في صبي أصاب حمامة من حمام الحرم ، فقال : اذبح عن ابنك شاة.

أحاديث ذات صلة