- من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فلا يُدْخِلْ حليلَتَهُ الحمّامَ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فلا يَدْخُلِ الحمّامَ بغير إِزارٍ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فلا يجلسْ على مائدةٍ يُدَارُ عليهِم الخمرَ

الدلالات الموضوعية:# غسل - دخول الحمام# زينة اللباس - لباس الإزار# زينة اللباس - ستر العورة# غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام# أطعمة - تحريم الخمر
المصدر: سنن الترمذي
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الترمذي
رقم/صفحة: 2801
الحكم:حسن غريب [فيه] ليث بن أبي سليم كان يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2801)، وأحمد (14651) باختلاف يسير، والنسائي (401) مختصراً

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 496) 2801- حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر)).

هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس، عن جابر إلا من هذا الوجه.

قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء، وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.

[مسند أحمد] (23/ 19 ط الرسالة) ((14651- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان)).

[سنن النسائي] (1/ 271) ((401- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن عطاء، عن أبي الزبير

عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر)).

أحاديث ذات صلة