- ما زال المسلمونَ يُصَلُّونَ في جِرَاحاتِهِم

الدلالات الموضوعية:# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# إيمان - الدين يسر# رقائق وزهد - التيسير# صلاة - جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن
المصدر: تمام المنة
الراوي: الحسن البصري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 50
الحكم:رواه البخاري معلقا بغير إسناد، وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (174) واللفظ له، وأخرجه ابن أبي شيبة (3977)، وحرب الكرماني في ((المسائل - الطهارة والصلاة)) (5) بنحوه

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري]- ت: البغا] (1/ 76) ((‌‌33- باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر.

وقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} /المائدة: 6/.

وقال عطاء- فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة- يعيد الوضوء.

وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.

وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.

وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث.

ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته.

وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.

وقال طاوس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء.

وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم يتوضأ.

وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته.

وقال ابن عمر، والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (1/ 392) 3977- حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن ، قال: ما في نضخات من دم ما يفسد على رجل صلاته.

[مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة- ت السريع] (ص59) ‌5- حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن -في الرجل يصلي وفي ثوبه دم-؛ قال: ((ما في نضحات من دم ما يفسد على المرء المسلم صلاته)).

أحاديث ذات صلة