- عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ، وتُصْلِحُ له شأنَه، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها# تفسير آيات - سورة المؤمنون# قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه# نكاح - نكاح المتعة
المصدر: هداية الرواة
الراوي: -
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3093
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1122) واللفظ له، والطبراني ((10/ 320)) (10782) والبيهقي (14283) بنحوه ، وعند البخاري (5116) بمعناه

الأصول والأحكام

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 422) 1122 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [[المؤمنون: 6]] "، قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام

المعجم الكبير للطبراني (10/ 320) 10782 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية {فما استمتعتم به منهن} [[النساء: 24]] إلى أجل مسمى، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية {حرمت عليكم أمهاتكم} [[النساء: 23]] إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [[المؤمنون: 6]] ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 393) 14283 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا سليمان

ابن أحمد اللخمي، حدثنا ابن حنبل ، حدثنى إبراهيم بن أبى الليث،

حدثنا الأشجعي.

قال سليمان: وحدثنا الحضرمي، حدثنا أبو كريب، حدثنا

سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا: حدثنا الثورى، عن موسى بن

عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانت المتعة فى أول

الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل

مسمى) الآية.

فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيزوج بقدر ما

يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت

هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم} [[النساء: 23]] إلى آخر الآية.

فنسخ الله عز وجل الأولى فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن: {إلا

على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [[المؤمنون: 6]] وما سوى هذا الفرج فهو حرام

صحيح البخاري (7/ 12) 5116 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس : سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم

أحاديث ذات صلة