- سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجُلُ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ أنزَلَتْ كما يُنزِلُ الرَّجُلُ فعليها الغُسْلُ وإنْ لَمْ تُنزِلْ فلا شيءَ عليها

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل الجنابة# غسل - من احتلم ولم يجد بللا# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 8/187
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا عبد الله بن عيسى تفرد به عقبة بن مكرم

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (312) مختصراً بلفظ مقارب

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (1/ 250 ) :

31 - (‌312) حدثنا داود بن رشيد.

حدثنا صالح بن عمر.

حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك ؛ قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال: " إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".

أحاديث ذات صلة