- [عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: ماءانِ لا يُجزيانِ عَن غُسلِ الجَنابةِ: ماءُ البَحرِ، وماءُ الحَمَّامِ]

الدلالات الموضوعية:# غسل - الغسل بماء البحر# طهارة - بعض أحكام المياه# غسل - غسل الجنابة# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# طهارة - ماء البحر
المصدر: الفوائد المجموعة
الراوي: -
المحدث: المعلمي
رقم/صفحة: 7
الحكم:إسناده لا بأس به

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (318) بلفظ مقارب، وأبو عبيد في ((الطهور)) (247)، وابن أبي شيبة (1405) كلاهما بلفظ مقارب مطولا دون ذكر ((ماء الحمام)).

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (1/ 93 ت الأعظمي) :

318 - عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبد الله بن ‌عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من ‌الجنابة ماء ‌البحر، وماء الحمام

الطهور - أبو عبيد - ت مشهور (ص302) :

247 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن ‌عمرو ، قال: ماء ‌البحر لا يجزئ من غسل ‌الجنابة ، ولا من وضوء الصلاة ، لأنه بحر ثم نار ، ثم بحر ثم نار ، حتى عد سبعة أبحر

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 279 ت الشثري) :

1405 - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن (أبي أيوب) عن عبد الله بن عمرو قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا

أحاديث ذات صلة