- [عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: ماءانِ لا يُجزيانِ عَن غُسلِ الجَنابةِ: ماءُ البَحرِ، وماءُ الحَمَّامِ]
أخرجه عبد الرزاق (318) بلفظ مقارب، وأبو عبيد في ((الطهور)) (247)، وابن أبي شيبة (1405) كلاهما بلفظ مقارب مطولا دون ذكر ((ماء الحمام)).
مصنف عبد الرزاق (1/ 93 ت الأعظمي) :
318 - عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة ماء البحر، وماء الحمام
الطهور - أبو عبيد - ت مشهور (ص302) :
247 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو ، قال: ماء البحر لا يجزئ من غسل الجنابة ، ولا من وضوء الصلاة ، لأنه بحر ثم نار ، ثم بحر ثم نار ، حتى عد سبعة أبحر
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 279 ت الشثري) :
1405 - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن (أبي أيوب) عن عبد الله بن عمرو قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا