- أجمع المُهاجرونَ أنَّه ما أوجبَ عليهِ الحدَّ منَ الجلدِ والرَّجمِ، أوجبَ الغسلَ أبو بَكْرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُم

الدلالات الموضوعية:# غسل - الغسل بالتقاء الختانين# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: محمد بن علي
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 1/503
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (339)، وابن بشران في ((أماليه-الجزء الأول)) (355) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (946) بنحوه.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (1/ 60) 339 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا حماد بن زيد عن الحجاج، عن أبي جعفر، عن محمد بن علي رضي الله عنهما، قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم , أوجب الغسل أبو بكر , وعمر , وعثمان , وعلي رضي الله عنهم

أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 154) 355 - وأخبرنا أبو بكر الآجري بمكة، أنا يوسف، ثنا أبو الربيع، ومحمد بن عبيد بن حساب، قالا: ثنا حماد بن زيد، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي ، قال: " أجمع المهاجرون على أن ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (1/ 520) 946- حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي؛ أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل.

أحاديث ذات صلة