- مِن غسلِهِ الغُسلُ ومِن حملِهِ الوضوءُ
أخرجه أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وأحمد (7689) باختلاف يسير.
العلل المتناهية (1/ 376) 625- أخبرنا الكروخي، أخبرنا أبو عامر الأزدي، وأبو بكر الغورجي، قالا: أخبرنا أبو محمد بن الجراح، قال: أخبرنا أبو العباس بن محبوب، حدثنا الترمذي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل, ومن حمله الوضوء، يعني الميت.
سنن أبي داود (3/ 201) 3161 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 309) 993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة
حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء "، وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.
وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت
مسند أحمد (13/ 118) 7689 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء