- عَن وائِل بنِ حُجرٍ قال: حَقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أن لا يُؤَذِّنَ إلَّا وهو طاهرٌ.
أخرجه ابن حيان كما في ((النفح الشذي)) (4/ 77)، والبيهقي (1880) بلفظه.
[النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي] (4/ 77) :
روينا عن ابن حيان قال نا علي بن سعيد العسكري نا أبو بدر نا عمير بن عمران الحنفي نا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر
السنن الكبير للبيهقي (3/ 115 ت التركي) :
1880 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان أبو الشيخ، حدثنا عبدان، حدثنا هلال بن بشر، حدثنا عمير بن عمران العلاف، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم.
عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل.