- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يُلبَسَ السِّلاحُ في بلادِ الإسلامِ في العيدينِ إلا أن يَكونوا بحضرةِ العدوِّ.
أخرجه ابن ماجه (1314)، والطبراني (11/185) (11440)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/314) باختلاف يسير
[سنن ابن ماجه] (1/ 417 ) 1314- حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا نائل بن نجيح قال: حدثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو)).
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 185) 11440- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، حدثنا عبد القدوس بن محمد بن الحبحاب، حدثنا نائل بن نجيح، حدثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام، أو في العيدين إلا أن يكون بحضرة عدو.
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (1/ 314) 140- إسماعيل بن زياد وقيل بن أبي زياد السكوني قاضي الموصل أظنه كوفيا منكر الحديث.
حدثنا علي بن الحسن بن سليمان القافلاني حدثنا محمد بن السكن الإبلي حدثنا نائل بن نجيح حدثنا إسماعيل بن زياد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس السلاح يوم العيد الا ان يكون بحضرة العدو.
قال الشيخ وإسماعيل بن أبي زياد هذا عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه اما إسنادا واما متنا.