- لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا صيامَ يومَ العيدَيْنِ ولا تُسافِرُ امرأةٌ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ عليها ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ المسجِدِ الحرامِ ومسجِدي هذا والمسجِدِ الأقصى

الدلالات الموضوعية:# حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم# إحسان - إبطال الأعمال# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 2/321
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن قسيم مولى عمارة إلا أبان بن صالح ولا عن أبان إلا ابن إسحاق

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1197)، ومسلم (827) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 61) 1197- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: ((لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم.

ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى.

ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي))

[صحيح مسلم] (1/ 567 ) 288- (‌827) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس؛ أن ابن شهاب أخبره؛ قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس))

أحاديث ذات صلة