- أنَّه [ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ] كان يُمسِكُ عن التَّلبيةِ في العُمرةِ إذا استلَمَ الحجرَ
أخرجه أبو داود (1817) باختلاف يسير، والترمذي (919) واللفظ لهأخرجه أبو داود (1817)، وابن الجارود (451)، والطبراني (10967) (11/ 37) بنحوه.
[سنن أبي داود] (1/ 564) 1817- حدثنا مسدد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر))
قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا.
[المنتقى لابن الجارود] (ص: 118) 451- حدثنا محمد بن هشام، قال: ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر))
[ [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية] (11/ 37) 10967- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا مسلم بن سلام، ثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لبى في العمرة حتى استلم الحجر، وفي الحج حتى رمى الجمرة))
---
[سنن أبي داود] (1/ 564) 1817- حدثنا مسدد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر))
قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا.
[سنن الترمذي] (3/ 261) 919- حدثنا هناد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفع الحديث: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وقالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان و الشافعي و أحمد و إسحق