- عن محمدِ بنِ عُبيدِ اللهِ الثقفيِّ قالَ: كتبَ عُمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه: مَن كانتْ عندَه شهادةٌ فلمْ يشْهَدْ بِهَا حيثُ رءاهَا أوْ حيثُ علِمَ فإنَّما يشهَدُ علَى ضِغْنٍ
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (11/ 144) باختلاف يسير.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 476) 20631 - أخبرنا أبو حازم الحافظ , أنبأ أبو الفضل بن خميرويه , ثنا أحمد بن نجدة , ثنا سعيد بن منصور , ثنا هشيم , أنبأ أبو إسحاق الشيباني , عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم , فإنما يشهد على ضغن ".
هذا منقطع فيما بين الثقفي وعمر رضي الله عنه
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (11/ 144) نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبي عون - هو محمد بن عبد الله الثقفي - قال عمر بن الخطاب : من شهد على رجل بحد لم يشهد به حين أصابه فانما يشهد على ضغن