- أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كانَ بَعْدَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 148
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة