- أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه، أو أُختُه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - شرط الولي للنكاح
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 111/28
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة