- أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
المصدر: حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 520
الحكم:إسناده صحيح إلى عمرو

أحاديث ذات صلة