- أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# نكاح - ما يوجب الصداق
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 14333
الحكم:[فيه] الحجاج غير محتج به

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة