- أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2129
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3353)، وابن ماجه (1955)، وأحمد (6709)

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 120) 3353- أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)) اللفظ لعبد الله.

[سنن ابن ماجه] (1/ 628 ) ‌1955- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته)).

[مسند أحمد] (11/ 313 ط الرسالة) ((‌6709- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)).

أحاديث ذات صلة