- أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - الشروط في النكاح# بر وصلة - العدة عطية
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: عبد الله بن عمرو
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 8/352
الحكم:تكلم في إسناده

أحاديث ذات صلة