أربعٌ لا يَجُزْنَ في الأضاحي : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، و المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، و العرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها ، و الكَسِيرةُ التي لا تُنْقِى.
قال : فإني أكرَهُ أَنْ يكونَ نَقْصٌ في القَرْنِ، والأذنِ.
قال : فما كَرِهْتَ منه فَدَعْه، و لا تُحَرِّمْهُ على أحدٍ.
أخرجه أبو داود (2802)، والنسائي (4370) واللفظ له.
[سنن أبي داود] (3/ 97) 2802- حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي.
فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: (( أربع لا تجوز في الأضاحي- فقال-: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى)).
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص.
قال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)) قال أبو داود: ((ليس لها مخ))
[سنن النسائي] (7/ 215) 4370- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: ((قلت للبراء بن عازب : حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي.
قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد))