- حدَّثتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ.

[أي: حديثَ:   أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُرِضَه يومَ أُحُدٍ ابنَ أربعَ عشْرةَ فلم يُجِزْه، وعُرِضَه يومَ الخَندَقِ وهو ابنُ خمسَ عشْرةَ فأجازه].

فقال: إنَّ هذا الحَدَّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ.

الدلالات الموضوعية:# مغازي - غزوة الخندق# مغازي - غزوة أحد
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4407
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود (4407) واللفظ له , وأصله عند البخاري (2521) ، ومسلم (91/ 1868) .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 141 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4407 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، قال: قال نافع، حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز [[عن ابن عمر ،أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه،]]فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير

[صحيح البخاري] (2/ 948) :

2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه.

ثم عرضني ‌يوم ‌الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث.

فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.

صحيح مسلم (3/ 1490 ت عبد الباقي) :

91 - (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر.

قال:

عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال.

وأنا ابن أربع عشرة سنة.

فلم يجزني.

وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة.

فأجازني.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة.

فحدثته هذا الحديث.

فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير.

فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة.

ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.

أحاديث ذات صلة