- حدَّثتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ.
[أي: حديثَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُرِضَه يومَ أُحُدٍ ابنَ أربعَ عشْرةَ فلم يُجِزْه، وعُرِضَه يومَ الخَندَقِ وهو ابنُ خمسَ عشْرةَ فأجازه].
فقال: إنَّ هذا الحَدَّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ.
أخرجه أبو داوود (4407) واللفظ له , وأصله عند البخاري (2521) ، ومسلم (91/ 1868) .
سنن أبي داود (4/ 141 ت محيي الدين عبد الحميد) :
4407 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، قال: قال نافع، حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز [[عن ابن عمر ،أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه،]]فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير
[صحيح البخاري] (2/ 948) :
2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه.
ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث.
فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
صحيح مسلم (3/ 1490 ت عبد الباقي) :
91 - (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر.
قال:
عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال.
وأنا ابن أربع عشرة سنة.
فلم يجزني.
وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة.
فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة.
فحدثته هذا الحديث.
فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير.
فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة.
ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.