- أجازَ شهادةَ اليهودِ بعضهم على بعضٍ، وفي رواية ابن عَبْدانَ : أجاز شهادَةَ أهلَ الكتابِ بعضهم على بعضٍ
أخرجه البيهقي (21138)
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 165) 21138- أخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا على بن الحسن السكرى حدثنا محمد بن طريف الكوفى حدثنا أبو خالد ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج حدثنا مطين حدثنا حسن بن حماد حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبى عن جابر : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض.
وفى رواية ابن عبدان أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع.