- عن أنسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنهُ أي الرَّجلِ يعتِقُ أمتَهُ ثم يتزوَّجُها فقالَ إذا أعتقَ أمتَهُ فلا يعودُ فيها
أخرجه ابن أبي شيبة (16410) بنحوه.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 84)
16410- حدثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها، ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها.