- إنَّما نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ، أمَّا العلَمُ وسَدَى الثَّوبِ فليسَ به بأسٌ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 279
الحكم:[فيه] خصيف ضعيف لسوء حفظه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (1879) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 49) 4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (3/ 371) 1879- حدثنا مروان، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز)) قال ابن عباس: (( أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا))

أحاديث ذات صلة