- عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ أنَّ الفُتْيا الَّتي كانت تُفْتَى بها الأنصارُ الماءُ مِن الماءِ رُخْصةٌ كانت في أوَّلِ الإسلامِ
أخرجه أبو داود (215) مطولاً باختلاف يسير، والترمذي (110)، وابن ماجه (609) مختصراً باختلاف يسير
سنن أبي داود (1/ 105) 215 - حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون " أن الماء من الماء " كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد .
سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183) 110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب ، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها
سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200) 609 - حدثنا محمد بن بشار .
حدثنا عثمان بن عمر .
أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي .
أنبأنا أبي بن كعب قال
: - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .