- عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ أنَّ الفُتْيا الَّتي كانت تُفْتَى بها الأنصارُ الماءُ مِن الماءِ رُخْصةٌ كانت في أوَّلِ الإسلامِ

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# غسل - الماء من الماء# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - موجبات الغسل# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبي بن كعب
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 2/334
الحكم:لم يروه عن الزهري عن عطاء إلا صالح ورواه أصحاب الزهري عن الزهري عن سهل بن سعد وهو الصواب

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (215) مطولاً باختلاف يسير، والترمذي (110)، وابن ماجه (609) مختصراً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 105) 215 - حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون " أن الماء من الماء " كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد .

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183) 110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب ، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200) 609 - حدثنا محمد بن بشار .

حدثنا عثمان بن عمر .

أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي .

أنبأنا أبي بن كعب قال

: - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .

أحاديث ذات صلة