- أمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - كفارة إتيان الحائض# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 1/315
الحكم:لم يسمعه قتادة من مقسم

بيانات التخريج:

أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، وأحمد (3145) واللفظ له

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 315) 1571- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

ففسره قتادة قال : إن كان واجدا فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار.

لم يسمعه قتادة من مقسم.

سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد) :

‌2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

[سنن النسائي] (1/ 153) :

‌289 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

مسند أحمد (5/ 241 ط الرسالة) :

‌3145 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس : أن رجلا غشي امرأته وهي حائض، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

أحاديث ذات صلة