- أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكُرومِهم فعامل عمرُ الناسَ إن هم جاؤوا بالبقرِ والحديدِ مِن عندِهم فلهم الثُّلثانِ ولعمرَ الثُّلثُ وإن جاء عمرُ بالبَذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وعامَلَهم في النَّخلِ على أنَّ لهمُ الخُمسَ وله الباقي وعامَلَهم في الكَرْمِ على أنَّ لهم الثُّلثُ وله الثلثانِ

الدلالات الموضوعية:# فضائل المدينة - الأمر بإخراج غير المسلمين من المدينة# جزية - إخراج اليهود من جزيرة العرب# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع# مغازي - إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب# مغازي - إخراج اليهود من المدينة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: يحيى بن سعيد
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/303
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (38171) واللفظ له، وأبو داود (3033)، والبيهقي (18792) بنحوه مختصرًا.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (20/ 557) 38171- حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس؛ إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان.

سنن أبي داود (3/ 166) 3033 - قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد، أخبرك أشهب بن عبد العزيز، قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران، ولم يجلوا من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنما لم يجل من فيها من اليهود، أنهم لم يروها من أرض العرب

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 90) 18792 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك أشهب بن عبد العزيز.

قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران، ولم يجلوا من تيماء لانها ليست من بلاد العرب، فأما الوادى فإنى أرى أنما لا يجلى من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب

أحاديث ذات صلة