- عن ابنةِ كَردَمةَ، عن أبيها، أنَّه سَأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إنِّي نَذَرتُ أنْ أنحَرَ ثلاثةً مِن إبِلي، قال: إنْ كان على جَمْعٍ مِن جَمْعِ الجاهِليَّةِ، أو على عيدٍ مِن أعْيادِ الجاهِليَّةِ، أو على وَثَنٍ؛ فلا، وإن كان على غَيرِ ذلك، فاقْضِ نَذْرَكَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ على أُمِّ هذه الجاريةِ مَشيًا؛ أفتَمْشي عنها؟ قال: نَعَمْ.
أخرجه أبو داود (3315)، وأحمد (23196) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 237 ط مع عون المعبود) 3315- حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها ، نحوه مختصر شيء منه قال: ((هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا.
قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم)).
[مسند أحمد] (38/ 248 ط الرسالة) ((23196- حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، قال: (( إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن، فلا، وإن كان على غير ذلك، فاقض نذرك)) فقال: يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا، أفتمشي عنها؟ قال: (( نعم))