- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ عبدًا له طلَّق امرأتَه تطليقتَيْنِ، فأمَره ابنُ عبَّاسٍ أن يُراجِعَها، فأبَى، فقال ابنُ عبَّاسٍ: هي لكَ، فاستحِلَّها بمِلْكِ اليَمينِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - طلاق العبد# نكاح - تسري العبد# طلاق - طلاق العبد
المصدر: زاد المعاد
الراوي: أبو معبد مولى ابن عباس
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 5/250
الحكم:فيه نظر

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور (1488)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (7/ 461)، والبيهقي (13972) جميعهم بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (1/ 391) 1488 - حدثنا هشيم، نا أبوالزبير، عن أبي معبد، أن غلاما، لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال ابن عباس: " ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء، فأبى، فقال: هي لك فاتخذها "

شرح مشكل الآثار (7/ 461) وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا أبو الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين , فقال له ابن عباس: " أرجعها لا أم لك , فإنه ليس لك من الأمر شيء " , فأبى , فقال: " هي لك فخذها "

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (14/ 224)

13972- أخبرناه أبو حازم، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ارجعها فأبى قال: هي لك استحلها بملك اليمين.

أحاديث ذات صلة