- أنَّه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُراجِعُ ولا يُشهِدُ، فقال: أشهِدْ على طَلاقِها، وعَلى رَجعَتِها.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة# طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طلاق - الرجعة# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: عمران بن حصين
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 215/28
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (19841) جميعا بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2186 - حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين ، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد

سنن ابن ماجه (1/ 652 ت عبد الباقي) :

2025 - حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين ، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها، ‌وعلى ‌رجعتها

[المعجم الكبير للطبراني] (18/ 130) :

271 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا سليمان بن أيوب، صاحب البصري، ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها ‌وعلى ‌رجعتها

[معرفة السنن والآثار] (14/ 253) :

19841 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الحسن، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أتاه فقال: إني طلقت امرأتي ولم أشهد، وراجعت ولم أشهد، فقال: طلقت في غير عدة، وراجعت في غير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها، ‌وعلى ‌رجعتها

أحاديث ذات صلة