- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# طلاق - الرجل يطلق تطليقة أو تطلقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
المصدر: زاد المعاد
الراوي: رجل من الصحابة
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 5/256
الحكم:فيه ضعيف ومجهول

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11159) واللفظ له.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (6/ 353 ت الأعظمي) :

عبد الرزاق،

11159 - عن ابن المبارك، عن عثمان بن مقسم، أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن ‌رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلي الله عليه وسلم قضى فيها أنها على ‌ما ‌بقي ‌من ‌الطلاق

أحاديث ذات صلة