- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجعة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: فتح الغفار
الراوي: رجل من الصحابة
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 1524/3
الحكم:في إسناده ضعف ومجهول

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11159) واللفظ له.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (6/ 353 ت الأعظمي) :

عبد الرزاق،

11159 - عن ابن المبارك، عن عثمان بن مقسم، أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن ‌رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلي الله عليه وسلم قضى فيها أنها على ‌ما ‌بقي ‌من ‌الطلاق

أحاديث ذات صلة