- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ.
أخرجه عبد الرزاق (11159) واللفظ له.
مصنف عبد الرزاق (6/ 353 ت الأعظمي) :
عبد الرزاق،
11159 - عن ابن المبارك، عن عثمان بن مقسم، أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلي الله عليه وسلم قضى فيها أنها على ما بقي من الطلاق