- [ حديث ] في النهيِ عن لباسِ القِسيِ والمُعصفَرِ وتختُّمِ الذَّهبِ
أخرجه مسلم (2078)، وأبو داود (4044)، والترمذي (1737)، وأحمد (924) واللفظ لهم.
صحيح مسلم (3/ 1648 ت عبد الباقي) :
31 - (2078) حدثنا عبد بن حميد.
حدثنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين؛ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب .
قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر.
سنن أبي داود (4/ 47 ت محيي الدين عبد الحميد) :
4044 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع
سنن الترمذي (4/ 226) :
1737 - حدثنا سلمة بن شبيب، والحسن بن علي، وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر: هذا حديث حسن صحيح
مسند أحمد (2/ 246 ط الرسالة) :
924 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر .