- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ»

وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - من قال بتخيير المفقود إذا قدم بين امرأته والصداق# طلاق - امرأة المفقود# نكاح - امرأة المفقود# عدة - امرأة المفقود# عدة - عدة زوجة المفقود
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: -
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 15374
الحكم:ثابت.

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة