- قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها.
أخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (21108) واللفظ له، وأبو يعلى في ((المعجم)) (3)، والدارقطني (3/302)
مسند أحمد (35/ 34 ط الرسالة) :
• 21108 - حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب ، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [[الطلاق: 4]] للمطلقة ثلاثا، أو للمتوفى عنها؟ قال: " هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها "
معجم أبي يعلى الموصلي (ص39) :
3 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب ، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [[الطلاق: 4]] ، أهي المطلقة ثلاثا، أو المتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها
سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 302) 211 - نا أبو بكر الشافعي نا معاذ بن المثنى نا محمد بن أبي بكر نا عبد الوهاب الثقفي نا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها