- أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يَردُّ المتوفَّى عَنهنَّ أزواجُهُنَّ منَ البَيداءِ ، يمنعُهُنَّ الحجَّ

الدلالات الموضوعية:# عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها# عدة - أين تعتد الحادة# خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب# عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 11/192
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4592)، ومالك (2194) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (19184) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (3/ 80) 4592 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا حدثه , عن حميد بن قيس , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب , أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 853) 2194 - مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب ، كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج.

مصنف ابن أبي شيبة (10/ 118) 19184- حدثنا أبو خالد الأحمر , عن مالك بن أنس , عن حميد بن قيس , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب قال : رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء , فمنعهن الحج.

أحاديث ذات صلة