- قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة الطلاق# طلاق - عدة الطلاق# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# عدة - أنواع العدد# عدة - عدة الحامل
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: أبي بن كعب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2116
الحكم:ضعيف

أحاديث ذات صلة