- قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المُطلَّقةُ ثلاثًا أو المُتوفَّى عنها ؟ فقال : هي المُطلَّقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة الطلاق# عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد# طلاق - عدة الطلاق# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# عدة - عدة الحامل
المصدر: تفسير القرآن العظيم
الراوي: أبي بن كعب
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 8/177
الحكم:غريب جداً بل منكر

أحاديث ذات صلة