- جاء رجُلٌ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: إنَّ رجُلًا مِنَّا تزَوَّج امرَأَةً، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَجمَعْ لها حتى مات، فقال ابنُ مسعودٍ: ما سُئِلتُ عن شيءٍ مُنذُ فارَقتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أشَدَّ عليَّ من هذا اسأَلوا غَيري، فتردَّدوا فيها شهرًا، وقالوا: مَن نَسأَلُ، وأنتم جِلَّةُ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذا البلَدِ ؟ فقال: سأقولُ فيها برأيي، فإن يَكُنْ صوابًا فمِنَ اللهِ، وإنْ يَكُنْ خطَأً فمِنِّي ومِنَ الشيطانِ، أرى لها مَهرَ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولها المِيراثُ، وعليها عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال ناسٌ من أَشجَعَ: نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في امرأةٍ مِثلَ الذي قَضى مِنَّا، يُقال لها: بَروَعُ بِنتُ واشِقٍ، قال: فما رأيتُ ابنَ مسعودٍ فرِح بشيءٍ مِثلَما فرِح يَومَئِذٍ به

الدلالات الموضوعية:# نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات# نكاح - الصداق# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
المصدر: الاستذكار
الراوي: ناس من أشجع
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 4/427
الحكم:اختلف فيه

أحاديث ذات صلة