- إذا نفَرَ أحَدُكُم فليَكُنْ آخِرُ عَهدِه بالبَيتِ، إلَّا الحُيَّضَ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ لهنَّ، وقال أبو عمَّارٍ: مَن حَجَّ البَيتَ فليَكُنْ آخِرُ عَهدِه بالبَيتِ إلَّا الحُيَّضَ، رخَّصَ لهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الدلالات الموضوعية:# حج - فضل الطواف# حج - حج المرأة الحائض# حج - زيارة البيت# حج - طواف الوداع# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2690
الحكم:قوي

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (944) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 271) 944- حدثنا أبو عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم)): حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

[صحيح البخاري] (1/ 73) 330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن))

أحاديث ذات صلة