- عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ .

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - أحكام الخلع# خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة# طلاق - عدة الطلاق# خلع وظهار - الخلع
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: الضحاك بن مزاحم
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4309
الحكم:باطل من وجوه؛ منها: أنه عن رجل مجهول، عن الضحاك، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه، وهو منقطع وضعيف ومجهول، وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم.

أحاديث ذات صلة