- إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح الإماء# نكاح - الكفاءة في النكاح# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# نكاح - نكاح العبيد# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3/552
الحكم:إسناده حسن

أحاديث ذات صلة