- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها# طلاق - تخيير الزوجة# عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد# طلاق - أمرك بيدك# طلاق - الرجعة
المصدر: المحلى
الراوي: خلاس بن عمرو
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/121
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حزم في ((المحلى))(9/ 297)بلفظه.

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (9/ 297) :

روينا هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو : أن علي بن أبي طالب قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة، ولا يخطبها هو، ولا من سواه، إلا بعد انقضاء العدة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها.

أحاديث ذات صلة