- أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخلَ بها فلا يَحِلُّ لهُ نكاحُ ابنتها فإن لم يدخل بها فليَنْكِحْهَا
لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 530).
المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (9/ 530)
منها خبر منقطع من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يدخل بها فلينكحها) وهذا هالك منقطع ويحيى بن أيوب.