- أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخلَ بها فلا يَحِلُّ لهُ نكاحُ ابنتها فإن لم يدخل بها فليَنْكِحْهَا

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - فيما أحل من نكاح النساء
المصدر: المحلى
الراوي: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/530
الحكم:هالك منقطع

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 530).

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (9/ 530)

منها خبر منقطع من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يدخل بها فلينكحها) وهذا هالك منقطع ويحيى بن أيوب.

أحاديث ذات صلة

- أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخلَ بها فلا يَحِلُّ لهُ نكاحُ اب | موسوعة الحديث