- طَلاقُ الأمَةِ اثْنتانِ، ولا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وقُرْءُ الأمَةِ حَيْضتانِ، وتَتَزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَتَزوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# طلاق - طلاق الأمة# نكاح - نكاح الإماء# طلاق - عدة الطلاق
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 208
الحكم:[فيه] صغدي [بن سنان]ضعيف الحديث

أحاديث ذات صلة