- طَلاقُ الأمَةِ اثْنتانِ، ولا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وقُرْءُ الأمَةِ حَيْضتانِ، وتَتَزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَتَزوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ.