- أنَّ رجلًا نَحَرَ جزُورًا فاشْتَرَى منْهُ رجلٌ عَشِيرًا بحقِّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فردَّهُ قال أبو نعيمٍ قال فيه بَعْضُ أصحابِنا عن سفيانَ قال فيه إلى أَجَلْ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع اللحم بالحيوان# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الحيوانات# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبيد بن نضلة الخزاعي
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/107
الحكم:رجاله رجال الصحيح وهو مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (14166)، وابن أبي عمر كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1391) كلاهما بمعناه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (8/ 28 ت الأعظمي) :

14166 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن عبيد بن نضلة الخزاعي قال: نحر رجل جزورا ‌فأخذ ‌منها ‌رجل ‌عشرين ‌بحقة من نتاج نتاج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده "

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 282) :

1391 - وقال ابن أبي عمر حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن عبيد قال نحرت جزروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌فقسمت ‌أجزاء فقال رجل أعطني جزءا من الأجزاء بشاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح هذا

أحاديث ذات صلة