- "وليس في شيءٍ مِن الماشِيةِ قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ".