- قولُ ابنِ عباسٍ : لا بأس أن يذوقَ الخلَّ والشيءَ يريدُ شراءَه
أخرجه أحمد كما في ((شرح عمدة الفقه لابن تيمية)) (491) تامًا، وأخرجه ابن أبي شيبة(9369) فقال: والشيء "مالم يدخل حلقه وهو صائم"، والبخاري قبل حديث (1930) معلقًا بمعناه، ووصله أبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2406) بمعناه.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 202) 9369- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس أن يذوق الخل ، أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم.
مسند ابن الجعد (ص: 349) 2406 - حدثنا علي، أنا شريك، عن سليمان، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم، الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها