- لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
[وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها.
أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6727) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (3/ 293) 3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها
سنن النسائي (5/ 65) 2540 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها مختصر
مسند أحمد (11/ 338) 6727 - حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
6728 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله