- لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.

[وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 168/27
الحكم:الصواب: تضعيف الحديث، وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6727) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 293) 3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها

سنن النسائي (5/ 65) 2540 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها مختصر

مسند أحمد (11/ 338) 6727 - حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

6728 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله

أحاديث ذات صلة